السيد محمد صادق الروحاني

263

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها ، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال . والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثمّ يتصدق بها ولا يضمنها لصاحبها إذا ظهر ( « 1 » ) . م 2256 : إذا احتاجت الضالة ( « 2 » ) إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها ، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك ( « 3 » ) في مورد جواز الاخذ ، وأما في مورد عدم جواز الأخذ فلا يرجع به على المالك . م 2257 : إذا كان للضالة ( 4 ) نماء أو منفعة استوفاها الآخذ ( « 4 » ) ، يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها ، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة . م 2258 : كل مال ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى : لقطة بالمعنى الأخص ، يجوز أخذه على كراهة ، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره ( « 5 » ) ، وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد ( « 6 » ) . م 2259 : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه ( « 7 » ) ،

--> ( 1 ) أي إذا لم يأس من العثور على صاحبها وتصدق بها عنه ثمّ عثر عليه فلا يتحمل المسؤولية . ( 2 ) أي الحيوان الضائع الذي يعثر عليه . ( 3 ) أي يطالب مالكها بما يصرفه عليها فيما لو كان يجوز له أخذها كما مر في المسائل السابقة . ( 4 ) كالحليب أو الصوف ، أو نتيجة أجرة حمل البضاعة . ( 5 ) أي حرم مدينة مكة المحدد بمسافة معينة من الجهات الأربع . ( 6 ) أي أن كراهة ما يأخذه مما يعثر عليه في حرم مكة هي أكثر من الكراهة في الأماكن الأخرى . ( 7 ) أي لصاحب البضاعة وليس لمن يستخرجه .